166

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
ما تتكلم به» رواه أحمد والبخاري والترمذي (١) . ٤٠٠ - وعن عمر قال: «يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. إذا توضأ» . ٤٠١ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة» رواهما الجماعة (*) (٢)، ولأحمد ومسلم (٣) من حديثها قالت: «كان النبي ﷺ إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ» ٤٠٢ - وعن عمار بن ياسر: «أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة» رواه أحمد والترمذي (٤) وصححه. ٤٠٣ - وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ» رواه الجماعة إلا البخاري (٥)، وقد ورد الرخصة في ترك ذلك. ٤٠٤ - عن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو

(١) أحمد (٤/٢٩٢)، البخاري (١/٩٧)، الترمذي (٥/٥٦٧)، وهو عند مسلم (٤/٢٠٨١) . (٢) الحديث الأول: البخاري (١/١١٠)، مسلم (١/٢٤٨، ٢٤٩)، أبو داود (١/٥٧)، النسائي (١/١٣٩)، الترمذي (١/٢٠٦)، ابن ماجه (١/١٩٣)، أحمد (١/١٧،٣٥) . الحديث الثاني: موجود بنفس الأرقام السابقة إلا عند أحمد (٦/٣٦)، ولم أجده عند الترمذي. (٣) أحمد (٦/١٩٢)، مسلم (١/٢٤٨) . (٤) أحمد (٤/٣٢٠)، الترمذي (٢/٥١١)، وهو عند أبي داود (١/٥٧) . (٥) مسلم (١/٢٤٩)، أبو داود (١/٥٦)، النسائي (١/١٤٢)، الترمذي (١/٢٦١)، ابن ماجه (١/١٩٣)، أحمد (٣/٢٨) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديث الذي رواه الجماعة إنما أشار إليه الترمذي (١/٣٥) بقوله: وفي الباب عن عائشة دون أن يذكر الحديث. وهو أيضًا عند الدارقطني (١/١١٧)، والبيهقي (١/٣٠٩) .

1 / 136