فتح الغفار

Al-Ruba'i d. 1276 AH
147

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (١)، ولفظه قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم»، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزيمة والخطابي، وقد تقدم قبل هذا الباب، وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه أيضًا ابن حبان. ٣٣٨ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي ﷺ «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وابن خزيمة (٢) وصححه أيضًا، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال البخاري: حديث حسن، وقال الشافعي: إسناده صحيح. ٣٣٩ - وعن علي بن أبي طالب قال: «جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي (٣) . ٣٤٠ - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ: «أنه سُئل عن المسح على

(١) أحمد (٤/٢٣٩)، النسائي (١/٨٣، ٩٨)، الترمذي (١/١٥٩، ٥/٥٤٥، ٥٤٦)، ابن خزيمة (١/٩٧) . (٢) الدارقطني (١/١٩٤، ٢٠٤)، ابن خزيمة (١/٩٦)، وهو عند ابن ماجه (١/١٨٤)، وابن حبان (٤/١٥٤، ١٥٧)، والبيهقي (١/٢٧٦) . (٣) أحمد (١/١٣٤)، مسلم (١/٢٣٢)، النسائي (١/٨٤) .

1 / 117