فتح الغفار

Al-Ruba'i d. 1276 AH
146

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» متفق عليه (١)، ولأبي داود (٢): «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما» . ٣٣٤ - وعنه قال: «قلنا: يا رسول الله! أيَمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الحميدي في مسنده (٣) . ٣٣٥ - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله! رجليك لم تغسلهما؟ فقال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان» رواه أحمد (٤)، وفي إسناده رجل لم يُسم، قاله في "مجمع الزوائد". ٣٣٦ - وعن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي ﷺ - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر» رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي: صحيح الإسناد، وأخرجه النسائي والترمذي (٥) وصححه. [١/٨١] باب ما جاء في توقيت مدة المسح للمقيم والمسافر ٣٣٧ - عن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي ﷺ- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا

(١) البخاري (١/٨٥، ٥/٢١٨٥) مسلم (١/٢٣٠)، أحمد (٤/٢٥١) . (٢) أبو داود (١/٣٨) . (٣) الحميدي (٢/٣٣٥) . (٤) أحمد (٢/٣٥٨) . (٥) انظر الحديث الآتي.

1 / 116