الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم (١)، وقال: صحيح الإسناد.
قوله: «ليّ» بتشديد الياء المطل.
[١٣/٣] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن
لا بمجرد الضمانة
٣٧٤٤ - عن جابر قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه» الحديث السابق بتمامه وفيه ثم قال بعد ذلك يعني النبي ﷺ بيوم «ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما، فقال النبي ﷺ: الآن بردت عليه جلده» رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه باختصار وقد تقدم (٢) في كتاب الجنائز.
(١) أحمد (٤/٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩)، أبو داود (٣/٣١٣) (٣٦٢٨)، النسائي (٧/٣١٦)، ابن حبان (١١/٤٨٦) (٥٠٨٩)، الحاكم (٤/١١٥)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨١١) (٢٤٢٧)، والطبراني في "الكبير" (٧/٣١٨)، والبخاري في "التاريخ" (٤/٢٥٩) .
(٢) تقدم برقم (٢١٥٧) .