1258

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (١) .
٣٧٤١ - ومعناه في البخاري من حديث أبي هريرة تقدم (٢) في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ «كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري (٣): «من مات ولم يترك وفاء ...» وقد تقدم من ذلك أحاديث في كتاب الجنائز.
قوله: «فليتبع» بالياء فالمثناة من فوق الخفيفة قال الخطابي: وأصحاب الحديث يشددون التاء وهو غلط.
[١٣/٢] باب ما جاء في الكفالة بالحدود
وما جاء في حل عرض الواجد الماطل
٣٧٤٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي (٤) بإسناد ضعيف.
٣٧٤٣ - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال: «ليّ

(١) أحمد (٣/٢٩٦)، أبو داود (٣/٢٤٧) (٣٣٤٣)، النسائي (٤/٦٥)، وفي "الكبرى" (١/٦٣٧) (٢٠٨٩)، ابن حبان (٣/٣٣٤) (٣٠٦٤)، الحاكم (٢/٥٨)، واللفظ لأحمد (٣/٣٣٠) .
(٢) تقدم برقم (٢١٦٥) .
(٣) البخاري (٦/٢٤٧٦) (٦٣٥٠) .
(٤) البيهقي (٦/٧٧)، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (٥/٢٢) .

3 / 1229