1226

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

٣٦٥٦ - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها» متفق عليه (١)، وفي رواية للبخاري و"الموطأ" (٢) قال مالك بن أوس بن الحدثان البصري: «أنه التمس صرفًا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراضينا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب فقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله ﷺ الذهب بالورق ربا إلا هاوها، والبر بالبر ...» الحديث.
٣٦٥٧ - وعن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٣) ولأبي داود (٤) نحوه وزاد

(١) البخاري (٢/٧٥٠، ٧٦٠) (٢٠٢٧، ٢٠٦٢)، مسلم (٣/١٢٠٩) (١٥٨٦)، أحمد (١/٢٤، ٤٥)، وهو عند أبي داود (٣/٢٤٨) (٣٣٤٨)، ابن ماجه (٢/٧٥٧) (٢٢٥٣)، والنسائي (٧/٢٧٣) .
(٢) البخاري (٢/٧٦١) (٢٠٦٥)، مالك في "الموطأ" (٢/٦٣٦-٦٣٧) (١٣٠٨)، وهو عند مسلم (٣/١٢٠٩) (١٥٨٦)، والترمذي (٣/٥٤٥) (١٢٤٣) .
(٣) أحمد (٥/٣١٤، ٣٢٠)، مسلم (٣/١٢١١) (١٥٨٧)، النسائي (٧/٢٧٤)، ابن ماجه (٢/٧٥٧) (٢٢٥٤)، وهو عند ابن حبان (١١/٣٩٣) (٥٠١٨)، والدارقطني (٣/٢٤) .
(٤) أبو داود (٣/٢٤٨) (٣٣٤٩) .

3 / 1197