1225

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد والبخاري (١) وفي لفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مِثلًا بمِثل، سواءً بسواءٍ» رواه أحمد ومسلم (٢) .
٣٦٥٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٣) .
٣٦٥٣ - وعنه عن النبي ﷺ قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، إلا ما اختلفت ألوانه» رواه مسلم (٤) .
٣٦٥٤ - وعن فضالة بن عبيد عن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن» رواه مسلم والنسائي وأبو داود (٥) .
٣٦٥٥ - وعن أبي بكرة قال: «نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا» أخرجاه (٦) .

(١) أحمد (٣/٤٩، ٩٧)، وهو عند مسلم (٣/١٢١١) (١٥٨٤) .
(٢) أحمد (٣/٩، ٤٧)، مسلم (٣/١٢٠٩) (١٥٨٤) .
(٣) أحمد (٢/٢٦١، ٤٣٧)، مسلم (٣/١٢١٢) (١٥٨٨)، النسائي (٧/٢٧٨) .
(٤) مسلم (٣/١٢١١) (١٥٨٨)، وهو عند النسائي (٧/٢٧٣) .
(٥) مسلم (٣/١٢١٤) (١٥٩١)، النسائي (٧/٢٧٩)، أبو داود (٣/٢٤٩) (٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٥٣)، وهو عند الترمذي (٣/٥٥٦) (١٢٥٥)، وأحمد (٦/١٩، ٢٢) .
(٦) البخاري (٢/٧٦٢) (٢٠٧١)، مسلم (٣/١٢١٣) (١٥٩٠)، وهو عند النسائي (٧/٢٨٠) = = وابن أبي شيبة (٤/٤٩٨)، وأحمد (٥/٣٨، ٤٩) .

3 / 1196