ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى» رواه مسلم وأبو داود (١) وقال: اشحثيها بالثاء المثلثة بدل الذال المعجمة.
٣٤٠٦ - وعن علي ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابَلَة ولا مدابَرَة ولا شرقاء ولا خرقاء» وفي رواية: «والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة» رواه الترمذي (٢)، وقال: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولأبي داود (٣) نحوه، وفي رواية للخمسة (٤) وصححها الترمذي: قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.
٣٤٠٧ - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان
(١) مسلم (٣/١٥٥٧) (١٩٦٧)، أبو داود (٣/٩٤) (٢٧٩٢)، أحمد (٦/٧٨) .
(٢) الترمذي (٤/٨٦) (١٤٩٨)، الحاكم (٤/٢٤٩) .
(٣) أبو داود (٣/٩٧) (٢٨٠٤)، وهو عند النسائي (٧/٢١٦، ٢١٧)، وأحمد (١/١٠٨، ١٤٩)، وابن ماجه مختصرًا (٢/١٠٥٠) (٣١٤٥) .
(٤) أبو داود (٣/٩٨) (٢٨٠٥، ٢٨٠٦)، النسائي (٧/٢١٧)، الترمذي (٤/٩٠) (١٥٠٤)، ابن ماجه (٢/١٠٥١) (٣١٤٥)، أحمد (١/١٢٧، ١٣٧، ١٥٠)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٢٩٣) (٢٩١٣)، والحاكم (١/٦٤٠، ٤/٢٤٨) .