1014

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

تنتقب» النقاب: الخمار الذي يستر على الأنف أو تحت المحاجر. قوله: «القفازين» بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبسه المرأة في يديها يغطي أصابعها وكفها عند معاناه شيء وهو لليد كالخف للرجل وقال في "غريب الجامع": هو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يُزرّر بها على الساعد من البرد تلبسه المرأة في يديها وقيل يغطى بهما الكفان والأصابع وقيل هو ضرب من الحلي. قوله: «جلبابها» الجلباب: الملحفة.
[٨/٢١] باب ما يصنع من أحرم في قميص وجواز تظلل المحرم من الحر أو غيره وما جاء من النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام
٣٠٥١ - عن يَعْلى بن أميَّة «أن النبي ﷺ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه ساعة فجاءه الوحي ثم سُرِّي فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتُمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك» متفق عليه (١)، وفي رواية لهم (٢): «وهو متضمخ بالخَلُوق» وفي رواية لأبي داود (٣): «فقال له: اخلع جبتك فخلعها من

(١) البخاري (٢/٥٥٧، ٤/١٥٧٣، ١٩٠٦) (١٤٦٣، ٤٠٧٤، ٤٧٠٠)، مسلم (٢/٨٣٦) (١١٨٠)، أحمد (٤/٢٢٢) .
(٢) البخاري (٢/٦٣٤) (١٦٩٧)، مسلم (٢/٨٣٦) (١١٨٠)، أحمد (٤/٢٢٤)، وهي عند أبي داود (٢/١٦٤) (١٨١٩)، والنسائي (٥/١٤٢) (٢٧٠٩) .
(٣) أبو داود (٢/١٦٤) (١٨٢٠) .

2 / 984