1013

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وفي رواية لأبي داود (١): «السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين» وفي رواية لأحمد (٢): «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت: ولم يقل ليقطعهما، قال: لا، هكذا» رواه أحمد وتمسك به على جواز لبس الخف من غير قطع والسراويل بغير فتق وخالفه الجمهور عملًا بالحديث المقيد بالقطع.
٣٠٤٨ - وعن عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ ونحن محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من ورائها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا» رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة (٣) .
٣٠٤٩ - وله (٤) من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه وصححه الحاكم.
٣٠٥٠ - وعن سالم: «أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ كان قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك» رواه أبو داود (٥) بإسناد فيه ابن إسحاق إلا أنه لم يعنعن.
قوله: «البرنس» قُلُنْسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام. قوله: «لا

(١) أبو داود (٢/١٦٦) (١٨٢٩) .
(٢) أحمد (١/٢٢٨) .
(٣) أبو داود (٢/١٦٧) (١٨٣٣)، ابن ماجه (٢/٩٧٩) (٢٩٣٥)، ابن خزيمة (٤/٢٠٣) (٢٦٩١)، وهو عند أحمد (٦/٣٠)، والبيهقي (٥/٤٨)، والدارقطني (٢/٢٩٤، ٢٩٥) .
(٤) ابن خزيمة (٤/٢٠٣) (٢٦٩٠)، الحاكم (١/٦٢٤) .
(٥) أبو داود (٢/١٦٦) (١٨٣١)، وهو عند أحمد (٢/٢٩، ٦/٣٥)، والبيهقي (٥/٥٢) .

2 / 983