277

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الحاء المهملة، ابن عبد الله بن الحارث بن الأعرج ﵁ قال: كَانَ النبي ﷺ لا يَخْرُجُ) لصلاة العيد (يَوْم الْفِطْرِ حَتى يَطْعَمَ) -بفتح الياء- أي يأكل أو يشرب (ولا يَطْعَمُ يَوْمَ الأضْحَى حَتى يُصَلِّي) العيد (رواه ابن حبان وغيره وصححو). وفيه أنه يسن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر وتركه في الأضحى ليتميز اليومان عما قبلهما إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف ما قبل يوم النحر، وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرمًا قبلها أول الإسلام بخلافه قبل صلاة النحر، وليوافق الفقراء في الحالين إذ الظاهر أنه لا شيء لهم إلا من الصدقة وهي سنة في الفطر قبل الصلاة، وفي النحر إنما يكون بعدها ويكره له ترك ذلك كما في المجموع عن نص الأم. ٣/ ١٨٣ - (وعن ابن عباس ﵄ أنَّ النبي ﷺ صَلَّى يَوْمَ العيدِ رَكْعَتَينِ) صلاة العيد (لَمْ يُصَل قَبْلَهُما ولا بَعْدَهُمَا، رواه الشيخان). وفيه أن صلاة العيدين ركعتان فقط.

1 / 280