276

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

بابُ صَلاةِ العِيدَينِ عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي سنة مؤكدة للاتباع ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء. والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام. ١/ ١٨١ - (عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاس، والأضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ، رواه الترمذي وصححه) وفي رواية للشافعي "وعرفة يوم يعرفون". وفيه دليل على أن رؤية هلال شوال في ليلة الثلاثين من رمضان إذا ثبتت بعد غروب شمس يومه لمْ تسمع في حق صلاة العيد حتى تصلى قضاء، بل تصلى من الغد إذًا، فليس يوم الفطر أول شوال مطلقًا، بل يوم فطر الناس، ومثل ذلك جهل يوم الأضحى، ويوم عرفة. ٢/ ١٨٢ - (وعن أبي عبد الله بريدة) -بضم الباء- ابن الحصيب بضم

1 / 279