فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
92

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

پوهندوی

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

د حدیث علوم
(وَبَعْضُ) أهلِ (١) (الغَرْبِ مَعْ) حافظِ عصرِهِ (أَبِي عَلِيٍّ) الحسينِ بنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابوريِّ (٢)، شيخِ الحاكمِ (فَضَّلُوا ذَا) أي: صحيحَ مسلمٍ عَلَى صحيحِ البخاريِّ (٣)، لَكِنْ (لَوْ نَفَعْ) تفضيلُهم لقُبِلَ مِنْهُمْ، لكنَّهُ لَمْ ينفعْ؛ لِعَدمِ تصريحِهِم بالتفضيلِ - وإن كَانَ كلامُهم ظاهرًا فِيهِ عُرفًا - ولأنَّ البُخَارِيَّ اشتَرطَ في الصِّحةِ اللُّقِيَّ (٤)، وَمُسْلِمٌ اكتَفَى بالمعاصرةِ، وإمكان اللُّقِيِّ، ولاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى أنَّ البُخَارِيَّ أجلُّ مِنْهُ، وأَعْلمُ مِنْهُ بصناعةِ الحَدِيثِ، مَعَ أنَّ مُسلمًا تلميذُهُ، حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لولا البخاريُّ لما راحَ مسلمٌ، ولا جاءَ» (٥). وَقِيلَ: هُما سَوَاءٌ (٦). وَقِيلَ: بالوقف. وبالجملةِ فكتاباهُما أصحُّ كُتبِ الحَدِيثِ. وأمَّا قولُ الشافعيِّ: «مَا عَلَى وجهِ الأرضِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تعالى أصحُّ من كتابِ مالكٍ» (٧) فذاكَ قبلَ وجودِهِما (٨).

(١) هو ابن حزم، كما حكاه القاضي عياض في " إكمال المعلم "، عن أبي مروان الطبني قال: «كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم، عن صحيح البخاري» قال ابن حجر: «وعندي أنّ ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبني، الذي أبهمه القاضي عياض، وقال: قرأت في فهرسة أبي محمد القاسم بن القاسم التجيبي قَالَ: كَانَ أبو محمّد بن حزم يفضل كِتَاب مُسْلِم عَلَى كِتَاب البخاريّ؛ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد». انظر: إكمال المعلم ١/ ٨٠، وهدي الساري: ١٢ - ١٣. (٢) انظر: السير ١٦/ ٥١ - ٥٩. (٣) حاول بعض العلماء توجيه هذا الكلام. انظر: صيانة صحيح مسلم ٦٩ وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٥، وهدي الساري ١٢، والنّزهة ٨٦، وتدريب الراوي ١/ ٩٣ - ٩٥. (٤) وهذا المعنى من أقوى مرجحات صحيح البخاري على صحيح مسلم، وانظر تفصيل ذلك في النكت لابن حجر ١/ ٢٨٦ - ٢٨٩، وهدي الساري ١١ - ١٣. (٥) انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ١٠٢، وتدريب الراوي ١/ ٩٣. (٦) قال ابن الملقن: «ورأيت لبعض المتأخرين حكاية قول ثالث وهو أنهما سواء، ولم يعزه لأحد»، والمقنع ١/ ٦٠. (٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٢، وقول الشافعي: أسنده ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٢، والبيهقي في آداب الشافعي ١٩٥، وابن حبان في المجروحين ١/ ٤١. وانظر: التمهيد ١/ ٧٧. (٨) ولذلك قال ابن حجر: «واعلم أن الشافعي إنما أطلق على (الموطأ) أفضلية الصحة، بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه: كجامع سفيان الثوري، ومصنف حماد بن سلمة، وغير ذلك، وهو تفضيل مسلم لا نزاع فيه»، انظر: هدي الساري: ١٠.

1 / 107