فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
پوهندوی
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الطبعة الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(١) حكاه عن ابن طاهر، ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٩٠، وانظر: النكت ١/ ٢٦٣ وما بعدها. (٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ع) و(ق). (٣) انظر: شرح التبصرة ١/ ١١٦. (٤) في (ع): «في مسند أحمد»، وما أثبتناه من بقية النسخ و(م)، والحديث في مسند أحمد ٢/ ١٠٨ كما ساقه المصنف. (٥) في (ع): «لا يبع»، وما أثبتناه من بقية النسخ و(م)، وهو الذي عليه أكثر روايات البخاريّ، وكذا هو في مسند أحمد ٢/ ١٠٨، وهو نفي خرج إلى معنى النهي. انظر: فتح الباري ٤/ ٣٥٣، وعمدة القاري ١١/ ٢٥٨. (٦) بعد هذا في (ع): «وهو نتاج النتاج»، وهو من إدراج بعض النساخ. (٧) صحيح البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٣٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك ولفظه: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه». وأخرجه في ٣/ ٩١ (٢١٤٢) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ولفظه: «نهى عن النجش» وأخرجه في ٣/ ٩٥ (٢١٦٥) من طريق عبد الله بن يوسف التنيّسي، عن مالك ولفظه: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق». وأخرجه في ٣/ ٩٦ (٢١٧١) من طريق إسماعيل، ولفظه: «نهى عن المزابنة؛ والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا». والحديث قد رواه مجموعًا أحمد بن حنبل كما ذكر المصنف ومن قبله العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٧، وقد روي مجزءًا من حديث مالك. =
1 / 101