405

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

ایډیټر

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

الياءِ، لما مَرَّ نسبةً لجدٍّ لَهُ اسمُه المرزبانُ، البغداديُّ (١)، (وأبو نُعَيْمِ) الأصبهانيُّ أطلقا في الإِجَازَةِ (أَخْبَرَ) (٢) فَقَطْ (٣).
(والصَّحِيحُ عِنْدَ) جُمْهُورِ (٤) (القَوْمِ) المنعُ مِن إطْلاقِ الرَّاوِي كلًا من «حَدَّثَنَا» و«أَخْبَرَنَا»، ونحوِهما في المناولةِ، والإجازةِ؛ خوفًا من حملِهِ عَلَى غيرِ المرادِ، و(تَقْييْدُهُ بِمَا يُبِيْنُ الواقِعَا) في كيفيةِ التَّحمُّلِ مِن سَمَاعٍ أَوْ إجازةٍ أَوْ مناولةٍ، بحيثُ يتميَّزُ كُلٌّ عَنْ غيرِهِ.
كأنْ يَقُولَ: «حَدَّثَنَا» أَوْ «أَخْبَرَنَا» فلانٌ (إجازةً)، أَوْ (تَنَاوَلًا)، أَوْ (هُمَا مَعَا) أي: إجازةً ومناولةً، أَوْ فِيْمَا (أَذِنَ لي)، أَوْ (أطلقَ لي) روايتَهُ عَنْهُ، أَوْ (أجازنِي)، أَوْ (سوَّغَ لِي)، أَوْ (أباحَ لِي)، أَوْ (نَاولني)، أَوْ نحوَها، مما يبيِّنُ كيفيةَ التحمُّلِ (٥).
مَعَ أنَّه قِيْلَ: إنّه لا يجوزُ مَعَ التَّقييدِ أَيْضًَا.
(وإنْ أبَاحَ الشَّيْخُ) المجيزُ (لِلمُجَازِ) لَهُ (إطْلاَقَهُ) «حَدَّثَنَا» أَوْ «أَخْبَرَنَا» في المناولةِ، أَوْ الإِجَازَةِ، كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ المشايخِ (٦) في إجازاتهِم، حَيْثُ قَالوا في إجازاتِهم لِمَنْ أجَازوا لَهُ: إنْ شَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا، وإنْ شاءَ قَالَ: أَخْبَرَنَا (لَمْ يَكْفِ) ذَلِكَ (في الْجَوازِ) أي: جَوازِ الإطْلاقِ.

(١) تاريخ بغداد ٣/ ١٣٥، وميزان الاعتدال ٣/ ٦٧٢، وتذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٩٢، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٤٨، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧١، وطبقات المدلسين: ١٨. وقال العراقي: وحكى الْخَطِيْب: أن المرزبانيّ عيب بذلك.
(٢) في (م): «أخبرنا».
(٣) انظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤١٦، تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٩٦، ميزان الاعتدال ١/ ١١١، وطبقات السّبكيّ ٤/ ٢٤، والوافي بالوفيات ٧/ ٨٣. ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧١.
(٤) انظر: الكفاية: (٤٧٢ ت، ٣٣٠ هـ)، والإلماع: ١٣٢، وإحكام الأحكام ٢/ ٩١.
قال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ١١٤: «وهو مذهب علماء الشرق، واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق كلّ من حدّثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة؛ خوفًا من حمل المطلق على الكامل».
(٥) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧١ - ١٧٢.
(٦) يوجد ذلك في إجازات المغاربة. أفاده البقاعي في نكته ٢٦٧/أ، نقلًا عَنْ ابن حجر.

2 / 15