فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
ایډیټر
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الطبعة الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
د حدیث علوم
٣٢١ - وَأعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُوْرِ ... عَنِ اجتِمَاعِ هَذِهِ الأمُوْرِ
٣٢٢ - لِعُسْرِهَا، بَلْ يُكْتَفَى بِالعَاقِلِ ... المُسْلِمِ البَالِغِ، غَيْرِ الفَاعِلِ
٣٢٣ - لِلفِسْقِ ظَاهِرًا، وَفِي الضَّبْطِ بأنْ ... يُثْبِتَ مَا رَوَى بِخَطِّ مُؤْتَمَنْ
٣٢٤ - وَأنَّهُ يَرْوِي مِنَ اصْلٍ (١) وَافَقَا ... لأصْلِ شَيْخِهِ، كَمَا قَدْ سَبَقَا
٣٢٥ - لِنَحْوِ ذَاكَ (البَيْهَقِيُّ)، فَلَقَدْ ... آلَ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ
(وأَعْرَضوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ، وغيرُهم، (في هذِهِ الدُّهورِ) المتأخرةِ (عَنِ) اعتبارِ (اجتماعِ هذِهِ الأمورِ) السّابقةِ، أي: شروطِ مَنْ تُقبلُ (٢) روايتُهُ (لعسرِها)، وتَعذُّرِ الوفاءِ بِهَا (٣)، (بَلْ يُكْتَفَى) في اشتراطِ عدالتِهِ (بالعاقلِ، المسلمِ، البالغِ، غَيْر الفاعلِ للفسقِ)، ولما (٤) يَخْرِمُ المروءةَ (ظاهرًا) بأَنْ يَكُونَ مستورَ الحالِ.
(و) يُكْتَفَى (فِي) اشْتِراطِ (الضَّبطِ) أي: ضبطِهِ (بأَنْ يُثْبِتَ) سماعُ (مَا رَوَى بخطِّ) ثقةٍ (مؤتمَنْ) سواءٌ الشَّيْخُ، والقارئُ، وبعضُ السَّامعينَ، وسواءٌ أكتبَ سماعَهُ عَلَى الأصلِ، أَمْ في ثَبَتٍ (٥) بيدِهِ، إذَا كَانَ الكَاتِبُ ثِقةً من أهلِ الخِبرةِ بهذا الشأنِ، بحيثُ لا يكونُ الاعتمادُ في روايةِ هَذَا الرَّاوِي عَلَيْهِ، بَلْ عَلَى الثِّقةِ المُقَيِّدِ (٦) لِذلِكَ.
(وأنَّهُ يَرْوِي) أي: وبأَنْ يَرْوِي (مِن اصلٍ) - بدرجِ الهمزةِ - (وافَقَا لأصْلِ شَيْخِهِ، كَمَا قَدْ سَبَقَا لِنَحوِ ذَاكَ) الحافظُ (البَيْهَقِيُّ).
فإنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ توسُّعَ مَنْ توسَّعَ في السَّمَاعِ من بعضِ محدِّثي زمانِهِ، الذين لا يحفظونَ حديثَهُم، ولا يُحسِنُونَ قراءتَهُ في كُتُبِهِم، ولا يعرفونَ مَا يُقرَأُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ
(١) بدرج الهمزة؛ لضرورة الوزن، كما سينبه عليه الشارح.
(٢) في (ق): «نقل».
(٣) في (ع): «تعذرًا لوفائها».
(٤) في (ص): «ولا».
(٥) قال في التاج: «الثّبت - محرّكة - الفهرس الذي يجمع فيه المحدّث مروياته وأشياخه». تاج العروس ٤/ ٤٧٧.
(٦) في (ص): «المفيد».
1 / 341