فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
ایډیټر
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الطبعة الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
د حدیث علوم
وبأنَّ بينَهُم فِي المُعامَلاتِ عَداوةً تحملُهُم عَلَى شَهادةِ الزُّورِ، بخلافِ الرُّواةِ (١).
٢٦٤ - وَصَحَّحُوا استِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ ... تَزكِيَةٍ، كـ (مَالكٍ) نَجْمِ السُّنَنْ
٢٦٥ - و(لابنِ عَبْدِ البَرِّ) كُلُّ مَنْ عُنِي ... بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ
٢٦٦ - فَإنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى ... (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ) لكِنْ خُوْلِفَا
٢٦٧ - وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِبًا ذا الضَّبْطِ ... فَضَابِطٌ، أوْ نَادِرًا فَمُخْطِيْ (٢)
(وَصَحَّحوا) مِمَّا تَثْبُتُ بِهِ العدالةُ أَيْضًا (استغناءَ ذي الشُّهْرةِ) بها بَيْن أَهْلِ العلمِ (عَنْ تَزْكِيةٍ) صَريحةٍ، (ك: مَالكٍ نَجْمِ السُّنَنْ)، كَمَا وصفَهُ بِهِ الإمامُ الشَّافِعيُّ (٣)، وكشعبةَ، وأَحْمَدَ، وابنِ مَعِيْنٍ، فهؤلاءِ، وأمثالُهم لاَ يُسألُ عَنْ عَدالتِهِم (٤).
وَقَدْ سُئل الإمامُ أَحْمَدُ عَنْ إسحاقَ بنِ راهويهِ فَقَالَ: مثلُ إسحاقَ يُسْألُ عَنْهُ (٥)؟ إسحاقُ عندنا إمامٌ من أئِمَّةِ المسلمينَ.
وابنُ مَعِينٍ سُئِلَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقَالَ: مثلي يُسألُ عَنْ أَبِي عُبيدٍ؟ أَبُو عبيدٍ يُسألُ عَنِ الناسِ (٦) !.
(ولابنِ عَبْدِ البَرِّ (٧» الحافظِ قَوْلٌ، وَهُوَ: (كُلُّ مَنْ عُنِي) - بضَمِّ أوّلهِ - أي: اهتَمَّ (بِحَمْلِهِ العِلْمَ)، زادَ الناظِمُ (وَلمْ يُوَهَّنِ) أي: يُضَعَّفْ (فإنَّهُ عَدْلٌ بقولِ المصطفى) ﷺ: (يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ) مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ - أي: تغييرَ
(١) انظر: تدريب الرّاوي ١/ ٣٣٢.
(٢) في نسخة (أ) من متن الألفية: «فخطي»، والصواب ما أثبت.
(٣) أسنده أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣١٨ و٩/ ٧٠، والذهبي في تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٨، والسيوطي في تنوير الحوالك ١/ ٣، وفي طبقات الحفاظ له: ٩٦.
(٤) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٠: «وهذا هو الصحيح في مذهب الشّافعيّ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه».
(٥) أسنده الخطيب في تاريخه ٦/ ٣٥٠، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ١/ ١٧٧.
(٦) أسنده الخطيب في تاريخه ١٢/ ٤١٤، واقتبسه المزي في تهذيب الكمال ٦/ ٦٧.
(٧) انظر: التمهيد ١/ ٢٨، وجامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٩٩.
1 / 308