فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
ایډیټر
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الطبعة الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
د حدیث علوم
(وَقَدْ قَسَّمَهُ) أي: مَا يَنفردُ بهِ الثِّقَّةُ مِنَ الزيادةِ (الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاَحِ (١)، (فَقَالَ): أخذًا من كلامِهِمْ قَدْ رأيتُ تقسيمَ ما ينفرِدُ بهِ الثِّقَةُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
(ما انفردْ): بروايتِهِ (دُوْنَ الثِّقَاتِ)، أو ثقةٍ أحفظَ، (ثِقَةٌ خالَفَهُمْ)، أو خالَفَ الثِّقَةَ الأحفَظَ (فيهِ) أي: فيما انفَرَدَ بهِ (صَرِيحًا)، بأنْ لا يمكنُ الجمْعُ بينَهُما. (فَهْوَ رَدٌّ) أي: مردودٌ، كما مَرَّ في الشاذِّ، (عِندَهُم) أي: عِنْدَ المحقِّقِينَ، ومنهمْ: الشافِعيُّ.
(أو لَمْ يُخالِفْ) فيهِ أصلًا، كتفرُّدِهِ بحديثٍ.
(فاقْبَلَنْهُ) (٢)؛ لأنَّهُ جازمٌ بما رواهُ، وهو ثقةٌ، ولا مُعارضَ لروايَتِهِ؛ إذِ السَّاكِتُ عنها لَمْ يَنْفِها لفظًا ولا معنًى.
(وادَّعَى فيْهِ) أي: في قَبولِ هذا القِسْمِ (الخطيبُ) البغداديُّ (٣) (الاتِّفاقَ) مِنَ العُلماءِ حالةَ كونِهِ (مُجْمَعا) عليهِ، وهَذَا تكملةٌ وتأكيدٌ.
(أو خَالفَ الاطلاقَ)، بأنْ زادَ لفظةً في حديثٍ لَمْ يَذْكُرْها سائرُ مَنْ رواهُ.
(نَحْوُ: جُعِلَتْ تُرْبَةُ الارْضِ) بدرجِ الهمزةِ -في حديثِ: «فُضِّلْتُ على الناسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوْفُنا كصُفُوفِ الملائكةِ، وجُعِلَتْ لَنا الأرضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا» (٤).
(فَهْيَ) أي: زيادَةُ: «تُرْبَةٍ» (فَرْدٌ نُقِلَتْ) تَفَرَّدَ بها أبو مالكٍ (٥) سَعْدُ بنُ طارقٍ الأشْجَعِيُّ (٦)، عنْ رِبْعِيٍّ (٧)، عَنْ حُذَيْفَةَ. رواهَا مسلمٌ (٨) وغيرُهُ (٩).
(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٠٩.
(٢) بنون التوكيد الخفيفة. فتح المغيث ١/ ٢٣٦.
(٣) الكفاية: (٥٩٧ ت، ٤٢٤ هـ).
(٤) الحديث بهذا اللفظ عند البيهقي في سننه الكبرى ١/ ٢١٣ و٢٣٣، ودلائل النبوة ٥/ ٤٧٥.
(٥) في (ق): «بن».
(٦) هو سعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي، الكوفي: ثقة. علّق له البخاري وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. التقريب (٢٢٤٠).
(٧) بكسر أوله وسكون الموحدة. التقريب (٨٧٩)، والخلاصة: ١١٤.
(٨) صحيح مسلم ٢/ ٦٣ - ٦٤ (٥٢٢).
(٩) أخرجه الطيالسي (٤١٨)، وأحمد ٥/ ٣٨٣، والنسائي في الكبرى (٨٠٢٢)، وفي فضائل القرآن له (٤٧)، وابن خزيمة (٢٦٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٠٣، والطحاوي في شرح المشكل =
1 / 253