فتح باب العنایه په شرح النقایه

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
85

فتح باب العنایه په شرح النقایه

فتح باب العناية بشرح النقاية

پوهندوی

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
[أحْكَامُ الدِّبَاغةِ] وكلُّ إِهابٍ دُبغَ طَهَرَ === سوَّى في النهي بينَ البولِ في الماءِ والاغتسالِ فيه، لكنَّ أبا يوسف قال بالتخفيف لاختلافِ العلماء. وأمَّا دليلُ الطهارة فما روى البخاري عن جابر قال: ممَرِضْتُ فأتاني النبيُّ ﷺ وأبو بكر وهما ماشيانِ، فوجَدَاني قد أُغمِيَ عليَّ، فتوضَّأ النبيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَه عليَّ، فأفَقْتُ فقلتُ: يا رسول الله كيف أصنَعُ في مالي؟ كيفَ أقضِي في مالي؟ فلم يُجِبني بشيء، حتى نزلَتْ آيةُ الميراث»، وروى البخاري أيضًا من حديثِ أبي جُحَيفَة قال: «أَتيتُ النبيَّ ﷺ وهو في قُبَّةٍ حَمْراءَ من أَدَم (^١)، ورأيتُ بلالًا أخَذَ وَضُوءَ النبي ﷺ (ورأيتتُ الناسَ يَبْتَدِرِون ذاك الوَضوءَ، فمَنْ أصاب منه شيئًا تمسَّحَ به، ومن لم يُصِبْ منه شيئًا أخَذَ من بَلَلِ يَدِ صاحِبِهِ» (^٢) . وفي «المحيط»: لو أَدَخَلَ الجُنبُ يدَهُ في الماءِ لا يَضُرُّه (^٣) استحسانًا، لأنه ربما لا يُمكنه استعمالُ الماءِ إلا بالاغترافِ منه، فسَقَطَ اعتبارُه دفعًا للضرورة (^٤) . (أَحْكَامُ الدِّبَاغَةِ) (وكلُّ إِهابٍ) وهو الجلْدُ قبل الدِّباغِ (دُبِغَ) أي بما يَمنعُ النَّتْنَ والفسادَ كالقَرَظِ (^٥) والعَفْصِ (^٦) والتَّتْرِيبِ والتشميسِ والإِلقاءِ في الريح، لا بمجرَّدِ التجفيف (طَهَرَ) لما روى ابنُ خُزَيمة في «صحيحه»، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُّ في «سننه» وصحَّحه: عن ابن عباس قال: أرادَ النبيُّ ﷺ أن يَتوضَّأ من سِقاءٍ فقِيل له: إنه مَيْتة، فقال: «دِباغُهُ يُزِيلُ خَبَثَه» أو «نَجَسَه» أو «رِجْسَه». ولما في «سنن الترمذيِّ»: وصحَّحه، والنسائيِّ وابنِ

(^١) أي جلد. القاموس المحيط ص ١٣٨٩، مادة: (الأدمة). (^٢) أخرجه البخاري (فتح الباري) ١/ ٤٨٥، كتاب الصلاة (٨)، باب الصلاة في الثوب الأحمر (١٧)، رقم (٣٧٦). وما بين الحاصرتين منه. (^٣) أي لا يجعله مستَعْمَلًا. (^٤) أي سقط اعتبار ذلك الماء مستعملًا، فبقي طاهرًا مطهرًا مع إدخال الجُنُب يده فيه، ومع سقوط الحدث عنها. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غُدة رحمه الله تعالى. (^٥) القَرَظ: حب معروف يخرج في غُلُف كالعدس من شجر العضاه. وبعضهم يقول: القرظ: السَّلَم يُدبغ به الأديم - الجلد - وهو تسامح، فإن الورق لا يدبغ به، وإنما يدبغ بالحب. المصباح المنير ص ١٩. مادة (قرظ). (^٦) العفص: ثمر معروف كالبندقة يدبغ به. المغرب في ترتيب المعرب: ٢/ ٦٤، مادة (عفص).

1 / 90