فتح باب العنایه په شرح النقایه
فتح باب العناية بشرح النقاية
پوهندوی
محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(^١) هكذا جاء في غير كتاب، ولكن قال الإمام شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" ١/ ٥٣: "هذا المذهب غير محفوظ عن محمد نصًّا، ولكن الصحيح - أي عند محمد - أن إزالة الحدث بالماء مفسد للماء - أي يجعله مستَعْمَلًا ولو من غير قصد القُربة - إلا عند الضرورة كما ذكروه في الجُنب يُدخل يده في الإناء وفي البئر لطلب الدلو"، أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غُدة رحمه الله تعالى. (^٢) أي حصول رفع الحدث، سواء كان بنية من المتوضئ أم بغير نية. (^٣) وهو: "إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء. حتى يخرج نقيًا من الذنوب". أخرجه مسلم ١/ ٢١٥ كتاب الطهارة (٢)، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (١١)، رقم (٣٢ - ٢٤٤). (^٤) ص ١٤٤. (^٥) أي أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. (^٦) أي وأثبتوا اختلاف الرواية.
1 / 89