٢ إذا فُعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فُعلت على خلاف الشرع فإنَّها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وأنَّ المأخوذ بالعقد الفاسد يجب ردّه على صاحبه ولا يُملك، ويدلُّ لذلك قصةُ العسيف الذي قال النَّبيُّ ﷺ لأبيه: "أمَّا الوليدة والغنم فردٌّ عليك" رواه البخاري (٢٦٩٥) ومسلم (١٦٩٧) .
٣ ويدلُّ الحديثُ على أنَّ من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة، وصاحبها مستحق للوعيد، فقد قال النَّبيُّ ﷺ في المدينة: "من أحدث فيها حدَثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" رواه البخاري (١٨٧٠) ومسلم (١٣٦٦) .
٤ الرواية الثانية التي عند مسلم أعمّ من الرواية التي في الصحيحين؛ لأنّها تشمل من عمل البدعة، سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقًا إلى إحداثها وتابع من أحدثها.
٥ معنى قوله في الحديث: "ردّ" أي مردودٌ عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل: خَلْق بمعنى مخلوق، ونَسْخ بمعنى منسوخ، والمعنى: فهو باطل غير معتد به.
٦ لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين، أو موصلًا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف، وتدوين علوم اللغة والنحو، وغير ذلك.
٧ الحديث يدلّ بإطلاقه على ردِّ كلِّ عملٍ مخالفٍ للشرع، ولو كان قصدُ صاحبه حسنًا، ويدل عليه قصّة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، وقال له النَّبيُّ ﷺ: " شاتُك شاة لحم" رواه البخاري (٩٥٥) ومسلم (١٩٦١) .