24

فتاوى ومسائل

فتاوى ومسائل

پوهندوی

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الأمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ابن القيم عن الإمام أحمد أنه فسره بالغضب، ونقل غيره أنه - أي: الإمام أحمد - فسره بالإكراه. الرابعة: قولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وعلى من اجتهد أو قلد مجتهدًا حيًا أو ميتًا، وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم، مثل حديث "القلتين" و"بئر بضاعة"، ذكر العلماء ١ أن حديث "بئر بضاعة" مطلق، وحديث "القلتين" مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، وذكر غيره أن هذا -أي حديث القلتين - (بالمفهوم والمطلق منطوق ما يسوغ لمثلنا) ٢، وحديث القلتين استدلوا على صحته، وأن غيره يحمل عليه، بأنه ﵇ سئل عن إناء ولغ فيه كلب فأمر بإراقته، ولم يسأل هل تغير أم لا. الخامسة: الثلاث طلقات ٣ المجموعة، ذكر الشيخ منصور في شرح الإقناع وقوعها، يُروى عن ابن عباس، وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر قال: وعن مالك بن الحارث قال: " جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا، فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان؛ فلم يجعل له مخرجًا ". وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال: " أُخبر رسول الله ﷺ أن رجلًا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فغضب وقال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ " ٤. انتهى. وأما ما روى طاووس عن ابن عباس

١ في طبعة الأسد: (ذكر بعض العلماء)، وكذا في طبعة أبا بطين. ٢ ما بين القوسين ساقط من طبعة أبا بطين. ٣ في المخطوطة ساقطة. وقد ورد هذا السؤال في الدرر، وأثبتناه نظرًا لتغير الإجابة في بعض جملها. ٤ النسائي: الطلاق (٣٤٠١) .

1 / 28