117

فتاوى ومسائل

فتاوى ومسائل

پوهندوی

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الأمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

باب الهبة والعطية سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟ فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحدًا من أولاده في العطية؟ فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحدًا من أولاده على أحد منهم في العطية. وأجاب أيضًا: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، لم يرجعوا عليه. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين ... إلخ؟ فأجاب: إذا وهبه وقال: وهبتك عمرك أو عشر سنين، فمثل هذا يجوز.

1 / 121