149

فتاوی رملی

فتاوى الرملي

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَالنَّقْصِ أَتَى بِالزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَبِزِيَادَةٍ هُوَ مَغْلُوبٌ عَلَيْهَا اهـ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرَّفْعِ الْمَسْنُونِ بَلْ كَانَ إذَا رَفَعَ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَتَى بِالْمُمْكِنِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى اهـ فَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِالنَّقْصِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزِّيَادَةِ حَصَلَتْ السُّنَّةُ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ خِلَافُ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَ شَرْحِ التَّنْقِيحِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ
(سُئِلَ) عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ هَلْ يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِهِ الْخَمْسِ حَتَّى إذَا أَخَلَّ بِالتَّرْتِيبِ أَوْ تَرَكَ الْمُوَالَاةَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ، وَتُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً بَعْدَهَا ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَشْعُرْ إلَّا وَهُوَ عَلَى هَيْئَةِ السَّاجِدِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ قَصْدٌ لِشَيْءٍ أَصْلًا فَهَلْ يَلْزَمُ أَنْ يَقُومَ مُنْتَصِبًا ثُمَّ يَرْكَعَ، أَوْ يَقُومَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقُومُ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ صَرْفَ هُوِيِّهِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَصَلَّاهُمَا وَتَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ صَلَاةٍ هِيَ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِعْلُ

1 / 150