148

فتاوی رملی

فتاوى الرملي

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
جَازَ اهـ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ قَالَ: فَإِذَا كَانَ التَّخَلُّفُ يَسِيرًا كَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَلَا بَأْسَ بِزِيَادَتِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا اهـ فَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَالْحَالُ أَنَّهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا لَا تُسْتَحَبُّ، وَغَيْرُ مَوْضِعِهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي لَا يَقُومُ مِنْ سُجُودِهَا بَلْ مِنْ التَّشَهُّدِ بَعْدَهَا فَلَا يُسَنُّ بَعْدَهَا جُلُوسُ الِاسْتِرَاحَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَأْتِيَ بِجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَلَا بَأْسَ أَيْ بِالتَّخَلُّفِ لَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَابَعَةِ لِإِتْيَانِهِ بِهَا فِي مَوْضِعِهَا كَمَا لَا بَأْسَ بِزِيَادَتِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِحْرَامِ وَفِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالرَّفْعِ مِنْ الْقِيَامِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَنَقَصَ عَنْ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ أَنْ يُحَاذِيَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ أَعْلَى أُذُنَيْهِ وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَرَاحَتَاهُ مَنْكِبَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الرَّفْعُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوعِ أَوْ نَقْصٍ أَوْ أَتَى بِالنَّقْصِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزِّيَادَةِ هَلْ يَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ تَنْقِيحِ اللُّبَابِ: فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّفْعُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوعِ أَوْ نَقْصٍ أَتَى بِالْمُمْكِنِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الزِّيَادَةِ

1 / 149