137

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<299>عليه الصدقة ولو طاف للزيارة مكشوف العورة بقدر ما يمنع الصلاة جاز وعليه دم ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم لا شيء عليه ومن اجتاز بعرفات وهو نائم أو مغمى عليه أجزأه عن الوقوف وإن حدث به ذلك قبل الإحرام فأهل عنه أصحابه جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يجوز ولو أمر أصحابه قبل النوم أو الإغماء أن يحرموا عنه إذا نام أو أغمي عليه فأحرموا عنه جاز في قولهم حتى لو أفاق أو استيقظ من منامه فأتى الحج جاز ولو أحرم بالحج ثم أغمي عليه وطافوا به حول البيت على بعير وأوقفوه بعرفات ومزدلفة ووضعوا الأحجار في يده ورموا بها وسعوا به بين الصفا والمروة جاز وعن محمد رحمه الله تعالى في المحرم إذا أغمي عليه يمم إذا طيف به تشبيها بالمتوضئين وعنه أيضا ولو رمي عنه الأحجار ولم يحمل إلى موضع الرمي جاز والأفضل أن يرمي بالجمار بيده ولا يجوز أن يطاف عنه حتى يحمل إلى الطواف ويطاف به وكذا الوقوف بعرفة. إذا حج الرجل بأهله وولده الصغير قالوا يحرم عن الصغير من كان أقرب إليه حتى لو اجتمع والد وأخ يحرم عنه الوالد دون الأخ. إذا لم يطف الرجل طواف الزيارة وطواف الصدر هذه المسئلة على وجوه إن طاف أحدهما جنبا أو محدثا فهو على وجوه أربعة إن طاف طواف الزيارة وطواف الصدر كلاهما على غير وضوء فإن طاف كلاهما جنبا ورجع إلى أهله كان عليه بدنة لطواف الزيارة وشاة لطواف الصدر ولو طاف كلاهما على غير وضوء فعليه لطواف الزيارة دم ولطواف الصدر صدقة في عامة الروايات وفي بعض الروايات دم والأول أصح وإن طاف للزيارة جنبا وطاف للصدر على غير وضوء يصير طواف الزيارة وعليه دم لترك طواف الصدر ودم للتأخير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطاف للصدر جنبا فعليه دما في قولهم دم لطواف الزيارة ودم لطواف الصدر وإن ترك أحد الطوافين فهو على ثمانية أوجه إن ترك كلا الطوافين فهو حرام على الرجال والنساء أبدا وعليه أن يرجع ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر وعليه لتأخير طواف الزيارة دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا شيء عليه لتأخير طواف الصدر لأنه غير <300> مؤقت والثاني إذا ترك طواف الزيارة خاصة وطاف طواف الصدر فطواف الصدر يكون للزيارة وعليه لترك طواف الصدر دم وإن ترك طواف الصدر خاصة فعليه لتركه دم وإن ترك من طواف الزيارة أكثره بأن طاف ثلاثة أشواط وطاف طواف الصدر كانت الأربعة الأشواط من طواف الصدر لطواف الزيارة وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ودم لتركه أربعة أشواط من طواف الصدر في قولهم وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فعليه صدقة للتأخير وصدقة لترك الثلاثة من طواف الصدر وإن ترك من طواف الصدر أربعة أشواط كان عليه دم لأن ترك الأكثر كترك الكل وإن ترك الأقل كان عليه صدقة وإن ترك من كل واحد منهما أربعة أشواط صار الكل للزيارة وهو ستة أشواط وعليه لترك الباقي من طواف الزيارة دم ولترك طواف الصدر دم وإن طاف لكل واحد منهما أربعة أشواط فإن نقصان طواف الزيارة يجبر بطواف الصدر وعليه لتأخيره صدقة ولنقصان طواف الصدر صدقة وإن طاف للزيارة أربعة أشواط ولم يطف للصدر يجوز حجة عندنا وعليه شاتان شاة لنقصان تمكن في طواف الزيارة وشاة لترك الطواف الصدر ويبعث بهما فيذبحان في العام الثاني بمنى وكل طواف يوجد في وقته يكون عنه وإن نواه تطوعا أو عن غيره مثاله المحرم بحجة إذا قدم مكة وطاف بها تطوعا كان للقدوم وإن كان محرما بعمرة فطوافه للعمرة وإن كان قارنا فطوافه أولا يكون للعمرة ثم للحج وكذا لو طاف في وقت طواف الزيارة كان للزيارة وإن لم ينو ذلك ولا بد من النية ولا يعتبر الجهة حتى لو طاف بالبيت طالبا للغريم أو هاربا من العدو لا يعتبر طوافه بخلاف الوقوف بعرفة فإنه يكون واقفا وإن لم ينو ولو طاف ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات كل مرة سبعة أشواط وصلى بعد ذلك لكل أسبوع ركعتين جاز ولو طاف في الأوقات التي يكره فيها الصلاة نحو وقت طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الغروب يجوز الطواف ولا يصلي إلا في الوقت الذي تحل فيه الصلاة. المرأة إذا حاضت في الحج إن حاضت قبل أن تحرم وانتهت إلى الميقات فإنها تغتسل وتحرم وإذا قدمت مكة وهي حائض تصنع كما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت

<301> ولا تسعى بين الصفا والمروة وتشهد جميع المناسك ولا تحلق لكنها تقصر وإن حاضت يوم النحر قبل أن تطوف بالبيت فليس لها أن تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت وإن حاضت بعد ما رأت البيت وطافت جاز لها أن تنر وليس عليها طواف الصدر (فصل في العمرة) العمرة عندنا ليست واجبة ووقتها جميع السنة إلا خمسة أيام تكره فيها العمرة لغير القارن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا أحرم للعمرة يوم عرفة قبل الزوال لا يكره ويجوز تكرارها في السنة الواحدة عندنا ويجتنب المحرم بالعمرة ما يجتنب المحرم بالحج ويفعل في إحرامه وطوافه وسعيه بين الصفا والمروة ما يفعله الحاج وإذا

مخ ۱۴۸