<297>الحذف ويقف حيث يقف الناس ويكبر مع كل حصاة ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى لحاجته يجعل في ذلك بطن كفيه إلى السماء ثم يأتي جمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات كذلك يقف حيث يقف الناس ويفعل مثل ما فعل في الأول ولم يرو أنه بماذا يدعو بعد الرمي الأولى والوسطى في هذا اليوم وذكر ابن شجاع رحمه الله تعالى أن يقول اللهم اجعل لي حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقول اللهم إليك أفضت ومن عذابك أشفقت وإليك رغبت ومنك رهبت فتقبل نسكي وارحم تضرعي واقبل توبتي واستجب دعوتي وعظم أجري وأعطني سؤلي ثم يأتي جمرة العقبة فيرمي من بطن الوادي سبعا ويكبر مع كل حصاة ولا يقوم بعدها في المشهور فإذا كان من الغد وهو اليوم الثالث من النحر يرمي الجمار الثلاثة كذلك حتى تزول الشمس ثم ينفر إن أحب في يومه ذلك ويسقط عنه الرمي في اليوم الرابع لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإن أحب أن يمكث هناك تلك الليلة فمكث حتى طلع الفجر لا يمكنه أن ينفر في هذا اليوم حتى يرمي بعد الزوال لذلك فيكون جملته سبعين حصاة سبعة في يوم الأضحى ثم بعد ذلك في كل يوم أحدا وعشرين في ثلاثة أيام وإن نفر قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع لا يلزمه الدم في رواية وإن أقام حتى طلع الفجر من اليوم الرابع ويلزمه الرمي فيرمي قبل الزوال جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى ويبيت هذه الليالي بمنى ولا يبيت بمكة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بمنى حتى يرمي الجمار لأن ذلك يشغل قلبه فلا يرمي الجمار على وجهها ثم يأتي الأبطح فينزل به ساعة هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى هذا الموضع أبطح ومحصبا وخيفا ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط طواف الصدر ولا يرمل فيها ويسمى هذا الطواف طوف الصدر وطواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف آخر العهد بالبيت فإذا طاف يصلي ركعتين وهذا الطواف واجب إلا على أهل مكة ويسقط بعذر <298>فإذا طاف وصلى ركعتين تم حجه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا صلى بعد طواف الصدر ركعتين يأتي زمزم فيشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه ثم يأتي الملتزم ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى لحاجته ويضع خده على حائط الكعبة ويتشبث بأستار الكعبة هكذا روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم أنهم كانوا يفعلون كذلك ووقت الرمي بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى غروب الشمس في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن آخر إلى الليل رماه في الليل ولا شيء عليه وإن أخره إلى الغد رماه وعليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثم لا يدخل وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق حتى تزول الشمس في المشهور من الرواية وفي اليوم الثالث من أيام التشريق يجوز الرمي قبل الزوال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يجوز وإن لم يرم الجمار كان عليه الدم لترك الواجب
(الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة) السعي بين الصفا والمروة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر على الآفاقي وأول وقت طواف الزيارة عندنا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وآخر وقته في رواية المبسوط آخر أيام النحر فإن أخر عنها لا شيء عليه عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه الدم والطواف بالبيت ماشيا أفضل ولو طاف طواف الزيارة محدثا أو جنبا خرج عن إحرامه يحل له النساء حتى لو جامع بعد ذلك لا يفسد حجه إلا أنه لو طاف محدثا كان عليه شاة ون طاف جنبا كان عليه بدنة وإن طاف أكثر الطواف بأن طاف أربعة أشواط كذلك فهو كما لو طاف كل الطواف فإن أعاد الطواف بعد أيام النحر لا يسقط عنه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه يسقط وإن طاف بالبيت تطوعا على غير طهارة عن محمد رحمه الله تعالى أنه يلزمه الصدقة وقال بعض مشايخ العراق رحمهم الله تعالى يلزمه الدم وإن طاف للصدر على غير وضوء ذكر في النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه عليه الصدقة وذكر بعض الروايات أن عليه دما وعلى قولهما
مخ ۱۴۷