<249> أن يجمع بين الكل ويأخذ منهما شاة قال وما كان بين خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية قالوا أراد بذلك إذا كان بين رجلين إحدى وستون من الإبل لإحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس وعشرون فأخذ المصدق منهما بنت مخاض وبنت لبون فإن كل واحد منهما يرجع على شريكه بحصة ما أخذ الساعي من ملكه زكاة شريكه (فصل في الخيل) الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا يجب فيها الزكاة في قول أبي حينفة رحمه الله تعالى إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى ربع عشر قيمتها قالوا هذا في أفراس العرب لأنها تتفاوت فاحشا أما في أفراسنا تقوم ويؤدي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وإن كان الكل إناثا فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان وإن كان الكل ذكورا في ظاهر الرواية عنه لا يجب الصدقة وفي النوادر تجب وعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى لا زكاة في الخيل قالوا والفتوى على قولهما وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل جبرا (فصل في مال التجارة) مال التجارة نوعان أحدهما ما خلق ثمنا وهو الذهب والفضة وزكاة الذهب والفضة ونصابهما ما قال في الكتاب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبا كان أو لم يكن مصوغا كان أو غير مصوغ حليا كان للرجال أو للنساء عندنا تبرا كان أو سبيكة يعتبر في الذهب وزن المثاقيل وفي الدراهم والدراهم وزن سبعة وتفسيره أن يزن كل عشرة منها سبع مثاقيل وقيل في كل بلد يعتبر وزن ذلك البلد وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه كان يوجب في كل مائتي درهم تجارية وهي الغطارفة خمسة منها ويقول أنها أعز النقود في بلادنا يقوم بها الأشياء ويمتهر بها النساء ويشترى بها الخسيس والنفيس بمنزلة الدراهم في ذلك الزمان وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وفيما سواهما من الدراهم لا يجب الزكاة عند الكل إلا أن يكون النصف من كل درهم فضة أو يبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا فإن كان الغش غالبا فهي بمنزلة الفلوس <250>والفلوس بمنزلة الصفران نواها للتجارة وبلغت قيمتها مائتي درهم يجب فيها الزكاة وإلا فلا وغير الذهب والفضة من الأموال لا يكون للتجارة إلا بالنية ولو باع عرضا كان للتجارة بعرض فإن الثاني يكون للتجارة وإن لم ينو لأن حكم البدل حكم الأصل وكذا لو كان العبد للتجارة فقتله عبد خطأ ودفع به فإن المدفوع يكون للتجارة ولو كان القتل عمدا فصولح من القصاص على القاتل لم يكن للقاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول ولو ورث مالا ونواه للتجارة لا يكون للتجارة وإن ملك ما لا بهبة أو وصية ونوى التجارة عند قبول الهبة والوصية لم يكن للتجارة في قول محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون للتجارة وعلى هذا الخلاف المهر وبدل الخلع ويدل الصلح عن دم العمد إن نوى للتجارة يكون للتجارة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه لا يملكه إلا بالقبول والعقد فكان كسبيا وليس في الزيادة على مائتي درهم وعشرين مثقال ذهب زكاة في أبي حنيفة رحمه الله تعالى مالم تبلغ الزيادة أربعين درهما أو أربع مثاقيل فحينذ يجب في الزيادة ربع عشرها ويكمل نصاب الفضة بنصاب الذهب ونصاب الذهب بالفضة وبعروض التجارة أيضا إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكمل نصاب الفضة بنصاب الذهب باعتبار القيمة وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى باعتبار الأجزاء وتفسير ذلك إذا ملك مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب قيمتها مائة درهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تجب الزكاة وعندهما لا تجب مالم يكن الذهب عشرة مثاقيل اشترى خادما للخدمة وهو ينوي أن لو أصاب ربحا فحال عليه الحول لا زكاة فيه وكذا لو اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس فحال عليها الحول لا زكاة فيها لأنه اشتراها للعلة وعزمه أنه لو وجد ربحا يبيعها لا يعتبر وكذا الجمال إذا اشترى إبلا للكراء أو المكاري إذا اشترى حمرا للكراء ولو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصبغ ثياب الناس بالأجر وحال عليها الحول كان عليها إذا بلغ نصاب لأن ما أخذ من الأجر يقابل بالعين وكذا كل من ابتاع عندنا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعصفر والدهن لدبغ الجلد فحال عليه
مخ ۱۲۳