<247>(فصل في صدقة البقر) ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة وفي الثلاثين من البقر السائمة تبيع أو تبيعة وهي التي طعنت في السنة الثانية وفي أربعين من البقر مسنة وهي التي طعنت في السنة الثالثة وفي الزيادة على الأربعين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثلاث روايات في رواية في إحدى وأربعين مسنة وربع عشر سنة أو مسنة وثلث عشر تبيع هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعنه لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر خمسين فإذا خمسين ففيها مسنة وربع مسنة وروى أسد بن عمرو وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حق يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان وبه أخذ أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى اتفقوا على إن فيما زاد على الستين الأوقاص تسع تسع ويجب في كل أربعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين إن شاء أدى ثلاث مسنات وإن شاء أدى أربعة أتبعة والجواميس بمنزلة البقر(فصل في صدقة الغنم) ليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة ولا يؤخذ في زكاة الغنم في رواية الأصل إلا الثني وهو الذي طعن في السنة الثانية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى يجوز أخذ الجذع من الضأن كما يجوز في الأضحية والجذع من الضأن هو الذي مضى عليه أكثر السنة ولا يؤخذ من المعز إلا الثني في قولهم أخذ الذكر والأنثى فيه سواء وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز أخذ الذكر إلا أن يكون الكل ذكور أو لا يؤخذ في الزكاة إلا الوسط من أرفع أدونها ومن أدون أرفعها ولمن عليه الزكاة أن يدفع الأرفع ويسترد الفضل على الوسط أو يدفع الأدون ويرد الفضل إلى الوسط المتولد من الظبي والغنم إذا كان الأم من الغنم فهو من الغنم عندنا <248> يجب فيها الزكاة يعتبر فيها الأم كما يعتبر في الرق والحرية وكذا المتولد من البقر الأهلي والوحش (فصل في صدقة الحملان والفصلان والعجاجيل) لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد فيها النصاب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعلى قول زفر رحمه الله تعالى يجب في الصغار ما يجب في الكبار واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى والمسئلة معروفة فإن كان في الصغار مسنة يجب فيها ما يجب في الكبار في قولهم إلا أن عندهما أن ما يجب فيها ما يجب في الكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار موجودا في الصغار فإن لم يكن يؤخذ الموجود لا غير وتفسيره رجل له مائة وتسعة عشر حملا ومسنتان يجب فيها مسنتان في قولهم فإن لم يكن إلا مسنة واحدة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يؤخذ تلك المسنة لا غير وكذا لو حال الحول على ستين من العجاجيل ففيها تبيع واحد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يؤخذ ذلك التبيع لا غير وكذا لو حال الحول على ستة وسبعين فصيلا فيها بنت لبون يؤخذ ذلك لا غير ويحتسب على الرجل في السائمة العمياء والعجفاء والصغيرة ولا يؤخذ منها شيء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس في الإبل والبقر والغنم العمي شيء لأنها ليست بسائمة وكذلك مقطوع القوائم ولا يؤخذ الربي والأكلية والماخض وفحل الغنم لأنها من الكرائم وقد نهينا عن أخذ ولا يؤخذ الهرم ولا ذات عوار بين إلا أن يشاء المصدق. رجلان بينهما ثمانون من الغنم كل شاة بينهما روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه قال عليهما شاتان ولو كان ثمانون بين أربعين رجلا لرجل منهم من كل شاة نصفها والنصف الباقي بين تسع وثلاثين رجلا ليس على صاحب الأربعين صدقة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال في الكتاب ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق وتفسير اللفظ الأول رجل له مائة وعشرون من الغنم ليس للساعي أن يجعل كل أربعين في مكان ويأخذ م كل أربعين شاة وتفسير اللفظ الثاني أن يكون بين رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون ليس للمصدق
مخ ۱۲۲