فتاوی نور په لار کې
فتاوى نور على الدرب
ژانرونه
فتاوی
وحرم عليهن زيارة القبور سدا لذريعة الفتنة بهن أو منهن.
وقد صح عن رسول الله ﵊ أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (١) وقول بعض الفقهاء إنه يستثنى من ذلك قبر النبي ﷺ، وقبر صاحبيه ﵄; قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم جميع القبور، حتى قبر النبي ﷺ، وحتى قبر صاحبيه ﵄.. هذا هو المعتمد من حيث الدليل.
وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور، وزيارة قبر النبي ﷺ، وقبر صاحبيه، ﵊، لكن بدون شد الرحل فالسنة أن تزار القبور في البلد من دون شد الرحل، لا يسافر لأجل الزيارة، ولكن إذا كان في المدينة زار قبر النبي ﷺ، وقبر صاحبيه، وزار البقيع، والشهداء.
أما أن يشد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط، فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» (٢) .
أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي، فإن الزيارة تدخل تبعا لذلك.
فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر، ثم زار قبر النبي ﷺ، وزار قبر صاحبيه، ودعا له ﵊، وصلى وسلم عليه، ﵊، ثم سلم على الصديق ﵁ ودعا له، ثم على الفاروق ودعا له. وهكذا السنة.
وهكذا في القبور الأخرى، فلو زار مثلا دمشق، أو القاهرة، أو الرياض، أو أي بلد.. يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة.
(١) صحيح البخاري النكاح (٤٨٠٨)،صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٧٤١)،سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٠)،سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٩٨)،مسند أحمد بن حنبل (٥/٢١٠) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١٣٢)،صحيح مسلم الحج (١٣٩٧)،سنن النسائي المساجد (٧٠٠)،سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣)،سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩)،مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٤)،سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .
1 / 243