Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
السنة، فإنه لم يثبت عن النبي ﷺ فيه حديث. ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائماً له شروط لم يبينها رسول الله ﷺ؛ وهذا مما تعم به البلوى، فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. وإذا كان هذا شرطاً كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله ﷺ [فتبين] أنه ليس مما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم. قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث: لم يثبت عن النبي ﷺ في الإشهاد على النكاح شيء، ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبي ﷺ، وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها. فاشتراط المهر أولى؛ فإن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجماع، ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة: ولم يضيعوا حفظ ما لا بد للمسلمين عامة من معرفته، فإن الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك، والذي يأمر بحفظ ذلك. وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار، ونكاح المحرم، ونحو ذلك من الأمور التي تقع قليلاً؛ فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد حرمه وأبطله كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله ﷺ؟! بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان مردوداً عند من يرى مثل ذلك؛ فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير من الأحكام. فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد؛ وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات: فعلم أن اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعاً؛ ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطراباً يدل على فساد الأصل، فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع، إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين، والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدل، فكيف بالإشهاد الواجب؟!
ثم من العجب أن الله أمر ((بالإشهاد في الرجعة)) ولم يأمر به في النكاح ، ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة، والله أمر بالإشهاد في
78