66

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

((الرابع)) أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيا ولا تكون زانية، وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين، ولا يكون زانيا.

((الخامس)) أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة، وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه.

((السادس)) قال: ﴿لا يَنْكِحُها إلا زانٍ أو مُشْرِكٌ﴾ فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان، وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم.

((السابع)) أنه قد قال قبل ذلك: ﴿الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كلَّ واحدٍ مِنْهُما مائةَ جَلدةٍ﴾ فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟!

وأما ((النسخ)) فقال سعيد بن المسيب وطائفة: نسخها قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيامىْ مِنْكُمْ﴾ ولما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جدا، ولم يجدوا ما ينسخها، فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد قالوا: هي منسوخة بالإجماع، كما زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره. أما على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره، وهو قول في غاية الفساد مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها، وأن ذلك جائز لهم، كما تقول النصارى: أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه؛ وليس هذا من أقوال المسلمين. ومن يظن الإجماع من يقول: الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا، ولا حديث إجماع في خلاف هذه الآية. وكل من عارض نصاً بإجماع وأدعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك، كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخر، وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة. وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة.

66