Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها؛ لأن فيها أمرين عظيمين: ((أحدهما)) أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض. ((والثاني)) أن العدة ثلاث حيض. وأيضاً فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره، وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق؛ لكن هذا أيضاً قول ضعيف. والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعياً، وأن كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا الكلام في ((نكاح الزانية)) وفيه مسئلتان: ((إحداهما)) في استبرائها، وهو عدتها، وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لماء الزاني. يقال له: الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول؛ بل لحرمة ماء الثاني؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولداً ليس منه، وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني. وأيضاً ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشاً قولان لأهل العلم، والنبي ﷺ له قال: ((الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وللعَاهِرِ الحَجْرُ))(١) فجعل الولد للفراش؛ دون العاهر، فإذا لم تكن المرأة فراشاً لم يتناوله الحديث، وعمر
(١) رواه البخاري (٢٩٢/٤ و٤١١ - ٧٤/٥ و٣٧١ -٢٤/٨ - ٣٢/١٢ و٥٢ و ١٢٦ -١٧٢/١٣ - فتح الباري)، مسلم (٣٦/١٠ و ٣٧ - نووي). ابن ماجة (٦٤٧/١) الدارمي (١٥٢/٢ و ٣٨٩)، أبو داود (٣٦٥/٦ و٣٦٦ و٣٦٧ - عون المعبود)، الترمذي (١٠٢/٥ و ١٠٣ - ٢٧٥/٨ - عارضة الأحوذي)، النسائي (١٨٠/٦ - السيوطي). موطأ مالك (٢١٣/٢ - تنوير الحوالك).
فائدة ((العاهر)) الزاني وعهر زَنَى، وعهرت زنت، والعُهْر: الزنا معنى «وللعاهر الحَجْرُ»:
وللزاني الخيبة ولا حقَّ له في الولد.
وعادة العرب تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك، يريدون ليس له إلا الخيبة.
راجع تمام البحث عون المعبود (٣٦٨/٦ و ٣٦٩) ومسلم (٣٧/١٠ و ٣٨ و٣٩ - نووي).
64