Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
بها فارقها، كما تفارق الأجنبية، فإن أراد نكاح الثانية فارق الأولى فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية؛ فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة، وإن كان الطلاق بائنا لم يجز في مذهب أبي حنيفة وأحمد وجاز في مذهب مالك والشافعي. فإذا طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض كان الطلاق رجعياً، ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضي عدة الأولى باتفاق الأئمة فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بها، فإن دخل بها في النكاح الفاسد وجب عليه أن يعتزلها، فإنها أجنبية، ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدة الأولى المطلقة باتفاق الأئمة. وهل له أن يتزوج هذه الموطوءة بالنكاح الفاسد في عدتها منه؟ فيه قولان للعلماء: ((أحدهما)) يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. ((والثاني)) لا يجوز، وهو مذهب مالك، وفي مذهب أحمد القولان.
***
٣٣ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل اشترى جارية، ووطأها، ثم ملكها لولده. فهل يجوز لولده وطؤها؟
فأجاب:
الحمد لله. لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وفي السُّنن عن البَرَاء بن عازب، قال: رأيتُ خَالي أبا بُرْدَةَ ومعه رايته، فقلت: إلىْ أَيْنَ؟ فقال: بَعَثَنِي رسولُ اللّهِ مَعي إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه، فأمَرَنِي أَنْ أُضْرِبَ عُنُقَهُ، وأخمس مالَهُ (١) ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين.
(١) رواه أحمد (٢٩٢/٤)، ابن ماجة (٨٦٩/٢)، الدارمي (١٥٣/٢)، أبو داود (١٤٧/١٢ - عون المعبود)، النسائي (١٠٩/٦ و١١٠ - السيوطي) والحاكم (١٩١/٢) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
57