Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
پوهندوی
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
منه: لها مهر نسائها، ولا وكس، ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه. قال علقمة: فما رأيت عبد الله فرح بشيء كفرحه بذلك. وهذا الذي أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة، كأبي حنيفة وغيره، وفقهاء الحديث كأحمد وغيره، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر له، وهو مذهب مالك، أنه لا مهر لها، وهو مروي عن علي، وزيد، وغيرهما من الصحابة.
وتنازعوا في "النكاح إذا شرط فيه نفي المهر" هل يصح النكاح؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: "أحدهما" يبطل النكاح، كقول مالك. و"الثاني" يصح، ويجب مهر المثل، كقول أبي حنيفة والشافعي. والأولون يقولون: هو "نكاح الشغار" الذي أبطله النبي ﷺ لأنه نفي فيه المهر، وجعل البضع(١) مهراً للبضع. وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه؛ وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه. والآخرون: منهم من يصحح نكاح الشغار، كأبي حنيفة؛ وقوله أقيس على هذا الأصل؛ لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة، فإنهم أبطلوا نكاح الشغار. ومنهم من يبطله ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك في البضع، وإما بغير ذلك من العلل، كما يفعله أصحاب الشافعي، ومن وافقهم من أصحاب أحمد: كالقاضي أبي يعلى وأتباعه. "والقول الأول" أشبه بالنص والقياس الصحيح، كما قد بسط في موضعه. وتنازعوا أيضاً في انعقاد النكاح مع المهر بلفظ "التمليك" و"الهبة" وغيرهما: فجوز ذلك الجمهور؛ كمالك وأبي حنيفة، وعليه تدل نصوص أحمد، وكلام قدماء أصحابه. ومنعه الشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد، كابن حامد والقاضي ومن تبعهم؛ ولم أعلم أحداً قال هذا قبل ابن حامد من أصحاب أحمد. والمقصود هنا: أن الله تعالى لم يخص رسوله ﷺ إلا بنكاح الموهوبة.
(١) البُضِع: بالضم والفتح بمعنى الجماع. والبِضَاع: الجماع. وباضع زوجته: باشرها.
46