40

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

پوهندوی

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

٢٤ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغاً، ولم يدخل بها، ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثاً، ثم عقد عليها شخص آخر، ولم يدخل بها ولم يصبها؛ ثم طلقها ثلاثاً: فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها؟

فأجاب:

إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.

* * *

٢٥ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج بنتاً بكراً، ثم طلقها ثلاثاً ولم يصبها: فهل يجوز أن يعقد عليها عقداً ثانياً، أم لا؟

فأجاب:

طلاق البكر ثلاثاً كطلاق المدخول بها ثلاثاً عند أكثر الأئمة.

* * *

40