Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
پوهندوی
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تیمیه d. 728 / 1327فتاوى الزواج وعشرة النساء
پوهندوی
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
٢٢ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل خطب امرأة، فسئل عن نفقته؟ فقيل له: من الجهات السلطانية شيء، فأبى الولي تزويجها، فذكر الخاطب أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك: فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات؟ وهل للولي المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء المخطوبة؟
فأجاب:
أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم جواز ذلك؛ ولكن في أوائل الدولة ((السلجوقية)) أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك، وحكى أبو محمد بن حزم في ((كتابه)) إجماع العلماء على تحريم ذلك، وقد كان ((نور الدين محمود الشهيد التركي)) قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشام، والجزيرة، ومصر، والحجاز، وكان أعرف الناس بالجهاد. وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء ((الإفرنج، والقرامطة)) على أكثر من ذلك. ومن فعل ما يعتقد حكمه متأولا تأويلا سائغاً - لا سيما مع حاجته - لم يجعل فاسقا بمجرد ذلك؛ لكن بكل حال فالولي له أن يمنع موليته ممن يتناول مثل هذا الرزق الذي يعتقده حراما؛ لا سيما وإن رزقها منه، فإذا كان الزوج يطعمها من غيره، أو تأكل هي من غيره: فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأكله.
***
= والطبراني (١/١٤١/١ - الأوسط) وسنده صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري كما قال البوصيري في ((الزوائد)) (ق ٢/١٤١) وانظر صحيح الجامع (٢٥/٢) و((المقاصد الحسنة)) (ص ١٠٠ و١٠١ و١٠٢). [إرواء الغليل ٣٢٣/٣، رقم ٨٣٨]
38