32

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

پوهندوی

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

١٦ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل أملك على بنت، وله مدة سنين ينفق عليها، ودفع لها، وعزم على الدخول: فوجد والدها قد زوجها غيره؟

فأجاب:

قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه))(١). فالرجل إذا خطب امرأة، وركن إليه من إليه نكاحها - كالأب المجبر - فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها. فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه، وأشهدوا بالأملاك المتقدم للعقد، وقبضوا منه الهدايا، وطالت المدة؟! فإن هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب؛ ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاً أو باطلاً؟ فيه قولان للعلماء.

((أحدهما)) - وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد - أن عقد الثاني باطل؛ فتنزع منه وترد إلى الأول.

((والثاني)) أن النكاح صحيح: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي: فيعاقب من فعل المحرم، ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه. والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة.

(١) سبق تخريجه.

32