68

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

پوهندوی

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر، فقال: «يطهره ما بعده»(٨). وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك. كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن، وهن لا يلبسنها في البيوت؛ ولهذا قلن: إذن تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي.

وقد روى: «اعرفوا النساء يلزمن الحجال»(٩) يعني إذا لم يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت البيت، وكن نساء المسلمين يصلين في بيوتهن. وقد قال النبي ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن»(١٠) ولم يؤمرون مع القمص إلا بالخمر، لم تؤمر بسراويل، لأن القميص يغني عنه، ولم تؤمر بما تغطي رجليها لا خف ولا جورب، ولا بما يغطي يديها لا بقفازين ولا غير ذلك. فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك، إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وقد روى: «أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فإذا وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها» وروي في ذلك حديث عن خديجة.

فهذا القدر للقميص، والخمار هو المأمور به لحق الصلاة، كما يؤمر الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يلتحف به، فيغطي عورته ومنكبيه، فالمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة، لأنه يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص. وهو في الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له كالقميص والجبة، كما أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأما رأسه فلا يخمره، ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد، وغيره؛ قيل: إنه كرأس الرجل، فلا يغطى. وقيل: إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك، مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي ﷺ لم ينه إلا عن القفازين والنقاب.

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال، من غير وضع ما يجافيها عن

(٨) أبو داود وهو ضعيف.

(٩) ضعيف أورده ابن الجوزي في الموضوعات جـ ٢ ص ٢٨٣ وفيض القدير جـ ١ ص ٥٦٠ في سنده سعيد بن يحيى قال أبو حاتم: ليس بمعروف وقال إبراهيم الحربي: ليس لهذا الحديث أصل ١ هـ وقلت قد أجاد ابن الجوزي بالحكم عليه.

(١٠) رواه أحمد وأبو داود حديث ٢٦٧ والخطابي حديث ٢٣٥ جـ ١ ص ٢٩٧ معالم السنن وثابت مدس إذا عنعن وقد عنعن.

68