112

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

ایډیټر

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

التسبيح بالاصابع

و قال شيخ الإسلام أحمد بن تيميه-

فصل

وعد التسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي ﷺ للنساء: «سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات»(١) وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك وقد رأى النبي ﷺ أم المؤمنين تسبح بالحصى، وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به.

وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز، ونحوه، فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة، أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق، أو جعله كالسوار في اليد، أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة: الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة(٢)، فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب، قال الله تعالى: ﴿فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، ويمنعون الماعون﴾(٣) وقال تعالى: ﴿إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا﴾(٤).

فأما المرائي بالفرائض فكل أحد يعلم قبح حاله، وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده

(١) الحديث «عليكن بالتسبيح .. » من حديث يسيرة بنت ياسر رواه الترمذي حديث ٣٤٨٦ وفي سنده هانىء بن عثمان عن حميضة أربعة عن جدته يسيرة وانفرد عنها به ١ هـ تهذيب التهذيب جـ ١٢ ص ٤٥٨ وميزان الاعتدال.

(٢) المسبحة وغيرها لم تستعمل في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عصور الصحابة والتابعين ١ هـ.

(٣) الماعون من ٤ إلى ٧.

(٤) النساء ١٤٢.

112