Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
أوجب لها مهرًا لا حد لأكثره ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾(١).
وأوجب لها على الرجل نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج إليه بالمعروف لبيئتها، حتى أوجب الخادمة والخادمتين ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾(٢).
وأوجب لها إذا ما طلقت، نفقة العدة على نحو ما وجبت لها في حياتها الزوجية، وأوجب لها ((المتعة)) وهي ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة العدة، مما تحفظ به نفسها وكيانها : ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾(٣).
وأما الرجل فهو - كما قلنا- مطالب بنفقة على نفسه وعلى أولاده وعليها، وعلى نوائب الحياة كلها التي تنشأ من مكافحته فيها، ثم على والديه وأقاربه إذا كانوا ضعفاء أو فقراء.
وإذًا، فبماذا يمتاز الرجل عنها؟ الرجل مطالب بكل شيء، والمرأة لا تطالب بشيء، فما أسعدها وما أشقاه !!
هذا هو الأساس الذي بنى عليه الإسلام أن المرأة تكون في الميراث على النصف من الرجل، وواضح جدًا أن وضعهما في الميراث لا علاقة له بالإنسانية التي يشتركان فيها على حد سواء. وإذًا، فمن خطأ النظر أن تقاس الدية في مقدارها للرجل والمرأة على الميراث.
الشهادة:
وليس قياس الشهادة أقوى من قياسها على الميراث، فإن قوله تعالى: ﴿فَإِن
(١) النساء: ٢٠.
(٢) الطلاق : ٧.
(٣) البقرة: ٢٤١.
40