39

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

دخل فيها حكم الرجل والمرأة فوجب أن يكون الحكم فيهما ثابتًا بالسوية(١).

شهادة المرأة وميراثها:

١٦ - ولا يزال في الناس إلى يومنا هذا، من يرى أن إنسانية المرأة أقل من إنسانية الرجل، وأنها لذلك كانت في الميراث على النصف من ميراث الرجل، وكانت كذلك في الشهادة، ويقولون: إن ذلك هو حكم الإسلام وقد قرره القرآن ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾(٢). ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾(٣).

والحق أن حكم المرأة في الميراث، ليس مبنيًّا في الإسلام على أن إنسانيتها أقل من إنسانية الرجل، وإنما هو مبني على أساس آخر قضت به طبيعة المرأة في الحياة العامة، وكان من مقتضاه:

  • أن يحتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة، وبنين، وأقارب.

  • وأن يحتمل كذلك المهر الذي يقدمه للمرأة عنوانًا على رغبته فيها وبذله ما يجب في سبيل الاقتران بها.

  • وأن تحتمل المرأة تدبير البيت وشئون الحمل والوضع والتفرغ لحضانة الأطفال والقيام على أمرهم.

وفي ظل هذا الأساس نرى بالموازنة بين نصيب الرجل والمرأة، أن المرأة أسعد حظًّا من الرجل في نظر الإسلام:

(١) والصحيح في المسألة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهي من المسائل المجمع عليها، كما نقل ذلك ابن المنذر في الإجماع، مسألة (٦٦٩). انظر: في ذلك كتب الفقه المعتمدة، مثل سبل السلام للعلامة الصنعاني، وفقه السنة للشيخ سيد سابق، فقد ساقوا المسألة بأدلتها الشرعية الصحيحة.

(٢) النساء: ١١.

(٣) البقرة: ٢٨٢.

39