212

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

تطلب الصلاة، فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمم عن رأسها؟

فأجاب: نعم، إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد، ولا الحار فعليها أن تصلي في الوقت بالتيمم، عند جماهير العلماء، لكن مذهب الشافعي وأحمد أنها تغسل ما يمكن، وتتيمم للباقي، ومذهب أبي حنيفة ومالك إن غسلت الأكثر لم تتيمم، وإن لم يمكن إلا غسل الأقل تيممت، ولا غسل عليها.

١٦- هل يجوز صلاة الفريضة والنفل بالتيمم؟

١٦- وسئل عن التيمم: هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن الراتبة والفريضة، وأن يقتصر عليه إلى أن يحدث؟ أم لا؟

فأجاب: نعم، يجوز له في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم. كما يصلي بالوضوء، فيصلي به الفرض والنفل، ويتيمم قبل الوقت، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء، والقدرة على استعمال الماء. والله - تعالى- أعلم.

١٧ - طين الشوارع

١٧- وسئل- رحمه الله - : عن طين الشوارع؟.

فقال: طين الشوارع مبني على أصل: وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو الشمس أو نحو ذلك، هل تطهر الأرض؟ على قولين للفقهاء، وهما قولان: في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

أحدهما: أنها تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، ولكن عند أبي حنيفة يصلي عليها ولا يتيمم بها، والصحيح أنه يصلي عليها ويتيمم بها وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر: إن الكلاب كانت قد تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ﷺ. ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك(١).

(١) صحيح: رواه البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر

=

212