211

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

أصحهما: أنه لا إعادة عليه، بل الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه كان قد صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه سواء كان العذر نادرًا أو معتادًا؛ فإن الله لم يوجب على العبد الصلاة المعينة مرتين، إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب أو فعل محرم. أما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان فلم يأمره مرتين، ولا أمر الله أحدًا أن يصلي الصلاة ويعيدها، بل حيث أمره بالإِعادة لم يأمره بذلك ابتداء، كمن صلى بلا وضوء ناسيًا، فإن هذا لم يكن مأمورًا بتلك الصلاة، بل اعتقاد أنه مأمور خطأ منه، وإنما أمره الله أن يصلي بالطهارة فإذا صلى بغير طهارة كان عليه الإِعادة كما أمر رسول الله ﷺ الذي توضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة، وكما أمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة، وكما أمر المصلي خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة.

فأما العاجز عن الطهارة، أو الستارة أو استقبال القبلة أو عن اجتناب النجاسة، أو عن إكمال الركوع، والسجود، أو عن قراءة الفاتحة، ونحو هؤلاء ممن يكون عاجزًا عن بعض واجباتها، فإن هذا يفعل ما قدر عليه، ولا إعادة عليه، كما قال تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦].

وكما قال النبي ﷺ: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))(١).

١٥- مرض المرأة وعدم قدرتها على الحمام

١٥- وسئل: عن امرأة بها مرض في عينيها وثقل في جسمها من الشحم، وليس لها قدرة على الحمام لأجل الضرورة، وزوجها لم يدعها تتطهر وهي

(١) متفق على صحته: رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنة رسول الله ﷺ: (٧٢٨٨/١٣)، ومسلم كتاب الحج (١٣٣٧/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً ولفظه: ((دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)).

211