Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر))(١).
قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي ﷺ كتبه له، وهو أيضًا قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف.
٨- حمل المصحف بغير طهارة
٨- وسُئلَ- رحمه الله - : عمن معه مصحف، وهو على غير طهارة، كيف يحمله؟
فأجاب: ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشة، وفي خرجه وحمله، سواء كان القماش لرجل، أو امرأة أو صبي، وإن كان القماش فوقه أو تحته(٢)، والله أعلم.
٩- المواضع التي يجب فيها الغسل والوضوء
٩- وسُئل- رحمه الله - : عما تجب له الطهارتان: الغسل، والوضوء؟
فأجاب: ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع؛ فرضها
(١) مرسل: رواه مالك في (الموطأ) (١٩٩/١) رقم (٤٦٩) ومن طريقه أبو داود في ((المراسيل)) (٩٣)، وابن أبي داود في ((المصاحف)) (٢١٢)، ورواه الدارمي في ((سننه)) (١٢١/١)، وقال: مرسل، ورجاله ثقات، والبيهقي في ((المعرفة))(١٠٦)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣٣٨/١٧)، وقال: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، ورواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (١٣٢٨/١)، والحاكم (٣٩٥/١).
(٢) ((وقد أجاز بعض الفقهاء مس المصحف وحمله لغير المتوضئ لعدم وضوح الدليل، فقد حملوا الطهارة من الحدث الأكبر دون الأصغر، فحرموا مسه وحمله على الجُنُب والحائض، والنفساء، ولم يحرموا ذلك على غير المتوضئ)) راجع: ((الفقه الواضح)) (٧٠/١).
204