203

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

واشترط شرطًا لا أصل له بنص ولا قياس؛ فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون، وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها؛ كالإِحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك، وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس؛ لم يكن له أصل في الشرع.

وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل له، وقياس أصول الشريعة دليل، ومن لم يجعل اللمس ناقضًا بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع، كما في قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ونظائره كثيرة، وفي السنن: أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ولم يتوضأ(١) لكن تكلم فيه.

وأيضًا فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى، ولا يزال الرجل يمس امرأته، فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي ﷺ بينَّه لأمته، ولكان مشهورًا بين الصحابة، ولم ينقل أحد أن أحدًا من الصحابة كان يتوضأ بمجرد مُلاقاة يده لامرأته أو غيرها، ولا نقل أحد في ذلك حديثًا عن النبي ﷺ، فعلم أن ذلك قول باطل. والله أعلم.

٧- مس المصحف

٧- وسئل- رحمه الله - : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟

فأجاب: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. كما قال

(١) صحيح: رواه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء من القُبلة (١٧٨)، والترمذي كتاب الطهارة (٨٦)، وابن ماجه (٥٠٢)، والنسائي (١٧٠)، وأحمد في ((المسند)) (٢١٠/٦)، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (٢٣/٩٩/٢)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (١٢٩/١٢٨/١) وابن جرير في ((التفسير)) (٦٧/٥)، وابن أبي شيبة (٦١/١)، وذكره الشيخ الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) وفي ((صحيح سنن أبي داود)) (١٦٥)، وقال: صحيح.

203