Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ولعل أظهر الأدلة التي احتجوا بها على دعم مذهبهم هي:
١- حديث الفضل بن عباس لما كان رديف النبي ﷺ في حجة الوداع وقد مر بجانبه نساء محرمات فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ﷺ يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر والحديث صحيح.
٢- حديث أسماء ((يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)) والحديث مرسل.
ولقد رد جمهور الفقهاء على الحديثين بالآتي:
١- حديث الفضل مفاده أن المرأة في حال الإحرام تنتقب وتلبس القفازين، ويجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها ما لم يترتب على كشف وجهها فتنة.
حديث أسماء مرسل ومعنى الإرسال انقطاع السند.
قال ابن كثير في تفسيره(١): قال أبو داود وأبو حاتم الرازي عن هذا الحديث أنه مرسل؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة- رضي الله عنها - . وكثير من أهل العلم يحكمون على الحديث المرسل بالضعف؛ ولذلك فإن الحديث الضعيف لا ينهض حجة على الاستدلال ولا يعتبر بحال في استنباط الأحكام. وفيه علة ثانية ففي سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته، وعلة ثالثة وهي عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس.
وخلاصة القول أن الأئمة المجتهدين يقرون أن وجه المرأة عورة وأن ستره واجب وأن كشفه حرام، وحتى فقهاء الحنفية الذين قالوا بجواز كشف الوجه فإنهم قيدوا هذا الكشف بأمن الفتنة.
(١) الجزء الثالث ص ٢٨٣.
184