183

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وجوب ستر الرأس والوجه عليهن).

ثالثًا: مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

ورد قول الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله - : (كل شيء منها عورة حتى أظافرها).

وورد قول ابن القيم- رحمه الله - : (والحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك).

وورد في مذهب الإمام أحمد: (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها وكفيها وهما عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها).

رابعًا: مذهب الإمام أبي حنيفة:

(دلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة تمنع الشابة من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة وينظر من الأجنبية ولو كافرة إلى وجهها وكفيها للضرورة، وتمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة).

ويتلخص ما سبق من آراء أئمة المذاهب (الشافعي - أحمد- مالك)(١):

قالوا: إن وجه المرأة عورة وأن ستره واجب وأن كشفه حرام وحجتهم تفسير الصحابة والتابعين للآية (٥٩) من سورة الأحزاب والأحاديث الصحيحة الواردة وفعل نساء الصحابة اللواتي كن يخرجن لبعض شئونهن وهن ساترات الوجوه سادلات النقاب.

أما فقهاء الحنفية فقد ذهبوا إلى أن وجه المرأة ليس بعورة وأن كشفه يجوز إذا لم يترتب على كشفه فتنة، وإلا فإن كشفه حرام سدًا للذريعة ودرءًا للمفسدة.

(١) من كتاب تربية الأولاد في الإسلام: عبد الله ناصح علوان.

183