Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ومن هذا أخذ العلماء وجوب ارتكاب أخف الضررين أو المحرمين إذا لم يكن بد من أحدهما.
سادسًا: لمس كثير من الأصحاب ضرر الخمر والميسر، فسألوا عن حكمهما فنزل قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾(١). ففهم كثير من أصحاب الرسول حرمتهما جريًا مع القاعدة الطبيعية: وهي وجوب الابتعاد عما يكثر شره، ولم يبت الله في الأمر بالتحريم المطلق أخذًا بسنة التدرج، وتهيئة النفوس كلها لتلقي الحكم بالحرمة على وجه عام.
سابعًا: كثر تحذير القرآن من أكل أموال اليتامى، ونزل الوعيد الشديد، ووقع الناس بذلك في أمرين: أيقاطعونهم فيشعرون بذلة العزلة، أم يخالطونهم فيعرضون أنفسهم لتناول شيء من أموالهم؟: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾(٢).
فأرشدهم إلى أن القصد عدم قهرهم وإهمالهم، وعدم الافتيات على حقوقهم والطمع في مالهم، وأن الأمر يرجع إلى إصلاحهم وإرادة الخير بهم، وهذا أمر معروف لا يوجب الحيرة ولا التردد.
ثامنًا: وجد المسلمون بين طائفتين من أهل الكتاب: تخالط إحداهما النساء في حالة الحيض مخالطة تامة، وتجانبها الأخرى مجانبة تامة حتى في المأكل والمشرب، فسألوا: أيعاملونهن كالطائفة الأولى أو الثانية؟ فنزل قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾.
(١) البقرة: ٢١٩.
(٢) البقرة: ٢٢٠.
15