16

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾(١). فأرشدهم إلى وسط لا إفراط فيه كالطائفة الأولى، ولا تفريط كالطائفة الأخرى، ولا يمنعهم إلا من المخالطة الخاصة، وأباح لهم ما عداها، وهكذا جاءت الشريعة في أحكامها حدًّا وسطًا بين الإفراط والتفريط.

سر التعبير بلفظ الاستفتاء:

تاسعًا وعاشرًا: وكما جاء الاستفهام عن الأحكام بلفظ السؤال، جاء لفظ الاستفتاء، وذلك في موضعين اثنين من القرآن يتعلق كلاهما بأحكام الأسرة والميراث: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن* وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾(٢). وفيها بيان الحكم فيما إذا خافت المرأة نشوزًا من زوجها، وبيان معنى العدل المطلوب بين الزوجات ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد﴾(٣). الآية الأخيرة من سورة النساء، وفيها بيان ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، وتخصيص هذين الموضوعين بكلمة الاستفتاء دون كلمة السؤال مما يدل على شدة العناية بموضوعيها، وهو الأسرة والحق المالي، وذلك نظرًا لما يدل عليه الفرق بين الاستفتاء الذي يتطلب دقة النظر في إبداء الرأي والسؤال الذي لا يستدعي ذلك.

حادي عشر: حرم الله على المسلمين في أوائل سورة المائدة الميتة وما إليها : ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾(٤). وقد كان العرب

(١) البقرة: ٢٢٢.
(٢) النساء: ١٢٧.
(٣) النساء: ١٧٦.
(٤) المائدة : ٣

16